شرح
وهو شامل للسجدة الثانية كالأولى ، ونحوه غيره ، والكلام في وجوبه ورفع اليد حاله هو الكلام في تكبير الركوع فراجع ما ذكرناه .
وهل يعتبر فيه ان يكبر حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا كما هو المشهور « 1 » ، أم لا ؟ وجهان :
استدل للأول : بصحيح حماد : ثم كبر ( ع ) وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد « 2 » .
وفيه مضافا إلى أنه لا يصلح لتقييد المطلقات كصحيح زرارة : ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا « 3 » .
وصحيحه الاخر : إذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا « 4 » .
يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله ( ع ) : سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر « 5 » .
والجمع بينه وبين الصحيح يقتضي الحكم بالتخيير .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 210 / منتهى المطلب ج 1 ص 288 / مستند الشيعة ج 5 ص 281 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 311 ح 8 / وسائل الشيعة ج 5 ص 459 ح 7077 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 319 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 295 ح 8008 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 1 / وسائل الشيعة ج 5 ص 352 ح 6770 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 336 ح 5 / وسائل الشيعة ج 6 ص 383 ح 8246 .