عند رفع الرأس منه
شرح
وأورد عليه باعراض الأصحاب عنه .
وفيه : انه يمكن ان يكون عدم عملهم به لاعتقادهم عدم امكان الجمع بينه وبين الصحيح ، حيث إن الصحيح أرجح فيقدم لا للاعراض عنه .
( و ) الثاني : التكبير ( عند رفع الرأس منه ) ويشهد لاستحبابه عند رفع الرأس من السجدة الأولى : صحيح حماد : ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر « 1 » .
وليس ظاهره اعتبار كونه بعد الجلوس مستويا كي يوجب تقييد صحيح زرارة : إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد « 2 » .
ولاستحبابه بعد الرفع من الثانية : ما في التوقيع المروي عن الاحتجاج والغيبة للشيخ قال ( ع ) : فإنه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام « 3 » .
ومرسل المصباح « 4 » روي : انه إذا كبر للدخول في فعل من افعال الصلاة ابتداء بالتكبير حال ابتدائه وللخروج عنه بعد الانفصال عنه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 311 ح 8 / وسائل الشيعة ج 5 ص 459 ح 7077 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 320 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 296 ح 8009 .
( 3 ) الاحتجاج ج 2 ص 483 / الغيبة للطوسي ص 378 / وسائل الشيعة ج 6 ص 362 ح 8192 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر ج 2 ص 214 عن علم الهدى في المصباح .