تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
واما الاجماع : فيمكن ان يكون لبعض ما سبق . فتحصل : ان الأقوى هو ما ذهب اليه الصدوق « 1 » ، الا ان مخالفة الأعاظم والمحققين مشكلة ، وطريق الاحتياط معلوم . ولا يخفى ان العناوين المذكورة في النصوص وان كانت مختلفة ففي بعضها الارغام ، وفي آخر السجود على الانف وفي ثالث إصابة الانف ما يصيب الجبين ، الا ان الظاهر أن المراد واحد لاجتماع الثلاثة في صحيح حماد . ثم إن ارغام الانف معناه : وضعه على الرغام وهو التراب الا ان المحكي عن جماعة من الفقهاء « 2 » : التصريح بكفاية وضع الأنف على مطلق ما يصح السجود عليه ، وهو الأظهر لاطلاق موثق عمار والمرسل المتقدمين ، ولما دلَّ على أن السجود على الخمرة مستحب ، وما تضمن مواظبتهم على استعمالها وهي سجادة صغيرة معمولة من السعف ، كما أن المتبادر من الموثق والمرسل وان كان اعتبار المماثلة بين ما يسجد عليه وما يصيبه الانف مما يصح السجود عليه فلاحظ .
هامش
( 1 ) وقد عرفت ص 80 ، في الفقيه والهداية ان ذهاب الصدوق إلى الوجوب غير واضح كما حكي عنه ، فالحمل على الاستحباب أو المؤكد منه قد يكون هو الأقرب ، وطريق الاحتياط الذي عليه المصنف حسن . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 2 ص 119 و 264 قوله : وضع الأنف على ما يصح السجود عليه / مستند الشيعة ج 5 ص 289 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني