تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
فوقَّع ( ع ) : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة « 1 » .

لو لصق الطين بالجبهة

الثاني : لو لصق الطين بالجبهة ، وبعبارة أخرى لو لم ينفصل ما يصح السجود عليه عن الجبهة ، فهل تصح صلاته كما عن المنتهى « 2 » والتحرير « 3 » والذكرى « 4 » ، بل قال الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » : يظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط « 6 » ، وفي البيان « 7 » والذكرى « 8 » عدم الخلاف عن غيره ، أم لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) الغيبة للطوسي ص 378 / الاحتجاج ج 2 ص 483 / وسائل الشيعة ج 6 ص 354 ح 8169 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 251 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 34 . ( 4 ) الذكرى ص 159 . ( 5 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 41 . ( 6 ) حكاه الشهيد عن ظاهر المبسوط كما في البيان ص 88 ، ولم يتعرض الشيخ لخصوص ذلك ، ولكنه قال في المبسوط ج 1 ص 112 : ولا يجوز السجود على كور العمامة ولا على شيء هو لابسه ، ولا على شيء من جوارحه مثل كفه إلا عند الضرورة . ( 7 ) البيان للشهيد الأول ص 88 . ( 8 ) الذكرى ص 159 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني