شرح
فوقَّع ( ع ) : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة « 1 » .
لو لصق الطين بالجبهة
الثاني : لو لصق الطين بالجبهة ، وبعبارة أخرى لو لم ينفصل ما يصح السجود عليه عن الجبهة ، فهل تصح صلاته كما عن المنتهى « 2 » والتحرير « 3 » والذكرى « 4 » ، بل قال الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » : يظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط « 6 » ، وفي البيان « 7 » والذكرى « 8 » عدم الخلاف عن غيره ، أم لا ؟ وجهان :هامش
( 1 ) الغيبة للطوسي ص 378 / الاحتجاج ج 2 ص 483 / وسائل الشيعة ج 6 ص 354 ح 8169 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 251 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 34 .
( 4 ) الذكرى ص 159 .
( 5 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 41 .
( 6 ) حكاه الشهيد عن ظاهر المبسوط كما في البيان ص 88 ، ولم يتعرض الشيخ لخصوص ذلك ، ولكنه قال في المبسوط ج 1 ص 112 : ولا يجوز السجود على كور العمامة ولا على شيء هو لابسه ، ولا على شيء من جوارحه مثل كفه إلا عند الضرورة .
( 7 ) البيان للشهيد الأول ص 88 .
( 8 ) الذكرى ص 159 .