تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه
شرح
واما خبر أبي بصير المتقدم فلا يدل عليه ، لان رجوع المفاصل غير الطمأنينة وليس لازما لها . ( و ) السابع : ( ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ) من الأرض ، أو ما نبت منها ، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المكان فراجع ، كما أنه قد تقدم هناك اعتبار طهارة محل وضع الجبهة وكون ما يسجد عليه مما تستقر الجبهة عليه فلا نعيد . لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه

فروع :

لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه

الأول : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ، يجب عليه الجر ، ولا يجوز رفعها كما نص عليه غير واحد من الأساطين « 1 » ، وعن صاحب الحدائق « 2 » : جواز الرفع ، ونسبه إلى الأصحاب . ومستند الحكم : ما ذكره في مسألة السجود على المرتفع ، وهو ان وضع الجبهة على موضع خاص ان كان من قيود السجود المأمور بها ، فمقتضى القاعدة جواز الرفع ، وان كان من قيود الصلاة في حال السجدة كالذكر فلا يجوز ، وحيث إن الظاهر من الأدلة ان اعتبار كون المسجد
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 5 ص 275 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 287 .