تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
الأيمن ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال ( ع ) : نعم اما تقرأ كتاب الله عز وجل :يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً« 1 » . وخبر علي بن محمد قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال ( ع ) : يضع ذقنه على الأرض ، ان الله تعالى يقول :يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً« 2 » . واما ان أمكن وضع أحد الجبينين فالمشهور بين الأصحاب « 3 » تعين السجود على أحدهما ، بل عن جماعة « 4 » : نفي الخلاف عنه . واستدل عليه : بان الجبهة تشمل الجبينين ، فما دل على أن السجود عليها يدل على تعين السجود على أحدهما في المقام ، إذ الدليل الدال على التقييد بما عداهما يختص بحال الاختيار ، وبما دل على الاكتفاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وبموثق إسحاق المتقدم بناءً على أن المراد من الحاجب الجبين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 360 ح 8184 / تفسير القمي ج 2 ص 30 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 6 / وسائل الشيعة ج 6 ص 360 ح 8183 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 417 ، قوله : قول علمائنا وأكثر العامة . ( 4 ) حكاه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 265 بقوله : سجد على أحد الجبينين ذكره الأصحاب ، بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على الذقن . . . انتهى . إلا أنه استظهر + التخير بين أحد الجبينين والسجود على الذقن .