شرح
أرضا أو نباتها من قيود المسجد الذي هو قوام السجود ، فمقتضى القاعدة جواز الرفع ، لأنه لا يلزم منه زيادة السجود الصلاتي التي هي موضوع البطلان ، فما اختاره صاحب الحدائق ( رح ) « 1 » وقواه العلامة الطباطبائي في منظومته « 2 » وهو الأقوى .
ثم إنه بناءً على المنع من الرفع ، لو لم يتمكن من الجر فهل يجوز الرفع أم لا ؟
وجهان : اختار ثانيهما جملة من الأساطين كصاحب الجواهر « 3 » والشيخ الأعظم ( قدس ) « 4 » .
واستدل له في الجواهر « 5 » : بأنه يستلزم زيادة السجدة العمدية لعدم اندراج السجود في الفرض في السجدة السهوية لحصول القصد في كل منهما الا انه سهى عما يجب حالها أو يشترط في صحتها والا لوجب التدارك مع السهو عن الطمأنينة ووضع أحد المساجد ونحوهما مما يعتبر في صحة السجود .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 287 .
( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 10 ص 163 ، قوله : ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله :
وليس بالزائد ما به يتم * * * فرض ونفل في الصلاة فاستقم .
( 3 ) جواهر الكلام ج 10 ص 162 .
( 4 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 53 .
( 5 ) جواهر الكلام المصدر السابق .