تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ان يسبح مرة واحدة صورتها : سبحان ربي الأعلى وبحمده
شرح
الرابع : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ( و ) أقل ما يجزي للمختار ( ان يسبح ) تسبيحة تامة ( مرة واحدة صورتها : سبحان ربي الأعلى وبحمده ) . أو يقول : سبحان الله ثلاثا أو بقدر ذلك من سائر الأذكار والكلام فيه خلافا واستدلالا . ومختارنا هو الكلام في الركوع ، الا انه في التسبيحة الكبرى يبدل : العظيم ب - الأعلى كما صُرح به في جملة من النصوص . الخامس : رفع الرأس منه بلا خلاف بل عن الوسيلة « 1 » والغنية « 2 » والمنتهى « 3 » وغيرها دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مضافا إلى توقف صدق السجدة الثانية وايجاد سائر افعال الصلاة عليه : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 93 . ( 2 ) غنية النزوع ص 119 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 288 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 325 ح 188 ، ولكن فيه افعل مثل ذلك / وسائل الشيعة ج 5 ص 466 ح 7085 .