تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وان يطمئن بقدر التسبيح .
شرح
( و ) والثالث : ( ان يطمئن بقدر التسبيح ) اجماعا حكاه جماعة « 1 » . واستدل له : بصحيح علي بن يقطين المتقدم في ذكر الركوع : ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض ، فقال ( ع ) : يحرك جبهته حتى يتمكن فينحِّي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه « 2 » . وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد عن الإمام علي بن الحسين ( ع ) : فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقرة الديك « 3 » . وفيه : ان تمكين الجبهة من الأرض غير الاطمئنان بوضعها ، بل الظاهر منه الاعتماد عليها ، مضافا إلى أنه انما تدل هذه النصوص على لزوم تمكين الجبهة لا سائر اجزاء بدن المصلي ، فإذا العمدة فيه هو الاجماع ، عليه فلو تعذرت الطمأنينة سقطت ، ولا يسقط الذكر لا طلاق دليله المقتصر في تقييده بالطمأنينة على القدر المتيقن الذي انعقد الاجماع عليه وهو صورة التمكن .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 359 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 312 ح 126 / وسائل الشيعة ج 6 ص 353 ح 8166 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 472 ح 7094 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66 | السيد محمد صادق الروحاني