تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
هو المكلف به ، فلا فوت حتى يجب القضاء فتأمل ، مضافا إلى امكان دعوى الأولوية . السادسة : الظاهر من الصحيح من جهة كثرة استعمال الإعادة في الاستئناف لو لم ندع ظهورها في نفسها فيه ، وتعليل الحكم بعدم الإعادة بان القراءة سنَّة ، ان الاخلال بما عدا الخمسة المستثناة لا يوجب فساد الصلاة حين الاخلال ، لا انه لا يوجب ذلك إذا انكشف بعد تمامية الصلاة . وبعبارة أخرى : كون الانكشاف قبل تمامية الصلاة أو بعدها لا يكون دخيلا في هذا الحكم .

المراد بالطهور

السابعة : لا شبهة ولا خلاف في شمول الطهور في الحديث للطهارة الحدثية ، وانما الخلاف والكلام في شموله للطهارة الخبثية ، فقد نسب إلى المشهور « 1 » : عدم شموله لها ، وهو الأقوى ، إذ الظاهر كون الطهور اسم الآلة ، فالمراد منه ما يتطهر به كالسحور والفطور ، وحيث إن استعمال الطهور في الطهارة الحدثية في نفسه لازم بخلافه في الطهارة الخبثية إذ ما لم يتنجس يجوز الصلاة فيه ، ولو لم يستعمل المطهر .
هامش
( 1 ) كما حكاه السيد الخوئي + في كتاب الطهارة ج 2 ص 349 .