شرح
الاعتبار ، كما أن مرتبة الشرائط متقدمة على الموانع .
وعليه فبما ان المستثنى منه لا يكون ظاهرا في العموم مع قطع النظر عن الاستثناء ، فالمتيقن إرادة الاجزاء ، ولكن بقرينة استثناء الشرائط يعلم ارادتها أيضا في المستثنى ، منه ، واما الموانع فليس على ارادتها دليل ، فالصحيح دليل على القول الوسط .
مندفعة بما عرفت من أن حذف المتعلق دليل العموم ، وتقدم رتبة الاجزاء على الشرائط ، ورتبة الشرط على المانع لا يوجب التقييد والاختصاص ، إذ هذا الترتيب انما يكون في مرتبة الجعل والاعتبار ، واما في الحكم الذي تضمنه الحديث وهو عدم البطلان من ناحية نقص بعض ما يعتبر في الصلاة فلا تفاوت بينها .