تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
الاعتبار ، كما أن مرتبة الشرائط متقدمة على الموانع . وعليه فبما ان المستثنى منه لا يكون ظاهرا في العموم مع قطع النظر عن الاستثناء ، فالمتيقن إرادة الاجزاء ، ولكن بقرينة استثناء الشرائط يعلم ارادتها أيضا في المستثنى ، منه ، واما الموانع فليس على ارادتها دليل ، فالصحيح دليل على القول الوسط . مندفعة بما عرفت من أن حذف المتعلق دليل العموم ، وتقدم رتبة الاجزاء على الشرائط ، ورتبة الشرط على المانع لا يوجب التقييد والاختصاص ، إذ هذا الترتيب انما يكون في مرتبة الجعل والاعتبار ، واما في الحكم الذي تضمنه الحديث وهو عدم البطلان من ناحية نقص بعض ما يعتبر في الصلاة فلا تفاوت بينها .

المراد من الإعادة

الخامسة : لا خلاف في أن المراد بالإعادة في الجملتين ما يعم القضاء ، ولعل وجهه ان معنى الإعادة عرفا وفي الشارع : انما هو اتيان الفعل ثانيا من غير فرق بين اتيانه في الوقت أو في خارجه كما يظهر لمن راجع العرف والنصوص المتضمنة للإعادة ، ونفيها الواردة في الأبواب المتفرقة ، مع أنه لو سلم كون المراد بها في الحديث معناها المعروف عند الفقهاء وهو اتيان الفعل ثانيا في وقته في مقابل القضاء ، فحيث ان الحديث يدل على أن ما اتى به المكلف وان كان ناقصا لكنه