تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
ولا يبعد دعوى أرجحية الأول كما ادعاها بعض مشايخنا ( قدس ) لزيادة عناية في الثاني باعتبار الخلل الصادق على الزيادة والنقص بخلاف اعتبار النقص ، فان المركب المطلوب ايجاده يعاد من قبل تركه لا من قبل وجوده ، فهو لا يحتاج إلى عناية زائدة على ترك ما يجب تحصيله ، وان أبيت عما ذكرناه فلا أقل من الاجمال فلا يدل الحديث على صحة الصلاة مع زيادة الركوع أو السجود ولا على فسادها ، وعلى كل يدل ، على أن زيادة غيرهما لا توجب فساد الصلاة .

حديث لا تعاد شامل للشروط والموانع

الرابعة : هل الحكم بعدم الإعادة يختص بالاجزاء أم يعمها والشرائط ولا يشمل الموانع أم يعمها أيضا ؟ وجوه وأقوال : أقواها ، الأخير ، لأنه استند لا تعاد إلى الصلاة المركبة من الأمور الوجودية والعدمية ، ولم يقيد بنقص شيء خاص منها ، بل حذف المتعلق وهو دليل العموم ، وعرفت ان استشناء الوجوديات لا يوجب الاختصاص . ودعوى ان أول ما يلحظ من المركب المقيد بالأمور الوجودية والعدمية هو نفس الأمور التي يلتئم منها الكل ، وهي التي يعبر عنها عند أهل المعقول ( بالاجزاء بالأسر ) ثم يلاحظ تقيدها بالقيود الوجودية ، ثم بالأمور العدمية ، فمرتبة الاجزاء متقدمة على شرائط والموانع في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444 | السيد محمد صادق الروحاني