شرح
أقول : الأظهر ان المعلى ثقة ، ويعتمد على روايته لتصريح جمع من أئمة الرجال بذلك ، ولورود روايات في مدحه ، والنسبة بين الخبرين عموم مطلق فيقيد اطلاق خبر ابن سنان بخبر معلى .
ولكن يرد عليه : انه مرسل ، فان علي بن إسماعيل يرويه عن رجل عن معلى .
فالصحيح ان يستدل له بما سيأتي من مبطلية زيادة الركوع مطلقا .
ونقص السجدتين ، وفي هذه الصلاة الامر يدور بينهما ، فيعلم تفصيلا بالبطلان . هذا كله فيما ثبتت ركنيته .
واما ما لم تثبت ركنيته ولا عدمها بالدليل وانما ثبتت جزئيته أو شرطيته للصلاة ، وشك في أنه هل تبطل الصلاة بفقدانه في حال النسيان أم لا ، فتنقيح القول فيه يقتضى التكلم في مقامات :
1 - فيما يقتضيه الأصل اللفظي .
2 - فيما يقتضيه الأصل العملي .
3 - فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة .
وقبل الشروع بالبحث فيها ، لا بدَّ من تقديم مقدمة ، وهي : انه هل يصح تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء والشرائط أم لا ؟