تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح

حكم الاخلال بالسجدتين

واما السجدتان ، فان تذكر في الأثناء انه لم يأت بهما فالمشهور « 1 » : انه ان دخل في الركوع وتذكر أعاد صلاته ، والظاهر وجود الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة السابقة في هذه المسألة . وكيف كان : فقد استدل للمشهور بوجوه : الأول : خبر البزنطي : سالت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى ، قال : كان أبو الحسن ( ع ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر اواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة تركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود « 2 » . بتقريب انه يدل على بطلان الصلاة مع الشك في كون المتروك سجدة أو سجدتين ، فمع العلم بكون المنسي اثنتين البطلان أولى . وفيه : مع اختصاصه بالركعة الأولى ، انه مع الشك المزبور يحتمل كون الركوع صحيحا ، إذ لو كان المنسي سجدة واحدة كان الركوع صحيحا ، فلا يمكن احراز صحة الصلاة بالعود واتيان السجدة لاحتمال
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 244 / الحدائق الناضرة ج 9 ص 139 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 154 ح 63 / وسائل الشيعة ج 6 ص 365 ح 8195 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني