تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
الرابع : خبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي ( ع ) : في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال ( ع ) : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء « 1 » . ومقتضى اطلاق الخبر وان كان بطلان الصلاة بترك سجدة واحدة الا انه من جهة المستفيضة الدالة على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يحمل الخبر على إرادة الجنس من السجدة ، فيقيد اطلاقه بها أو على أنه أطلقت على السجدتين باعتبار انهما معا جزء واحد . وأورد عليه : تارة : بضعف معلى « 2 » وأخرى : بمعارضته بخبر عبد الله بن سنان « 3 » : ان نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء [ سهوا ] « 4 » . وقد استدل به كل من القائلين بعدم البطلان مطلقا ، والقائلين باختصاصه بالاوليين ، وقد مرَّ تقريب استدلالهما به وبما شاكله .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 154 ح 64 / وسائل الشيعة ج 6 ص 366 ح 8197 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 372 ، فلأن معلى بن خنيس ضعيف . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 275 ، قوله : المعارضة بما هو أصح سندا وأكثر عددا واصرح دلالة . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 350 ح 38 / وسائل الشيعة ج 8 ص 244 ح 10545 .