شرح
وقوله ( ع ) في صحيح الرهط : والقنوت في الركعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة « 1 » .
ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ، والثاني قبل الركوع العاشر كما عن كثير من الأصحاب التصريح به « 2 » ، ويشهد له مرسل الصدوق قال : وان لم يقنت الا في الخامسة والعاشرة فإنه جائز لورود الخبر به « 3 » .
ويجوز الاقتصار على الثاني منهما كما عن الشيخ « 4 » وابني حمزة « 5 » وسعيد « 6 » والشهيد « 7 » وغيرهم « 8 » ، ولم يرد به نص ، الا انه يمكن استفادته من نفس هذه الأخبار ، إذ بما ان هذه القنوتات مستحبة ، والظاهر عدم توقف مطلوبية كل واحد منها على الاتيان بالاخر ، فيجوز الاقتصار على بعضها ويستفاد أيضا من ما دل على لاتحاد القنوت في الركعتين لأنه كما عرفت انها ركعتان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 155 / وسائل الشيعة ج 7 ص 492 ح 9941
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 47 / رسائل فقهية مخطوط ص 125 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 549 ح 1531 / وسائل الشيعة ج 7 ص 495 ح 9949 .
( 4 ) النهاية ص 138 / المبسوط ج 1 ص 173 .
( 5 ) الوسيلة ص 113 .
( 6 ) الجامع للشرايع ص 109 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 195 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 338