تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر
شرح
( و ) كيف كان فيقع الكلام في سببها وكيفيتها ووقتها وحكمها . اما الأول : ف - ( تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر ) والمراد انطماس نورهما كلا أو بعضها باي سبب كان . وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه روايات مثل خبر علي بن عبد الله المروي عن الكافي قال : سمعت أبا الحسن موسى ( ع ) يقول : انه لما قبض إبراهيم بن رسول الله ( ص ) جرت فيه ثلاث سنن ، اما واحدة فإنه لما مات انكسف الشمس فقال الناس : انكسف الشمس لفقد ابن رسول الله ( ص ) ، فصعد رسول الله ( ص ) المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل « 1 » فصلى بالناس صلاة الكسوف « 2 » . وغير ذلك من الروايات . ومقتضى اطلاقها شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر ، ولو كان بنحو لا يظهر الا لبعض الناس فإنه يجب عليه الصلاة وعلى غيره ان اطمئنوا به .
هامش
( 1 ) في نسخة الكافي ثم نزل عن المنبر وهذه الزيادة غير موجودة في كتابي التهذيب والوسائل . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 208 ح 7 / وسائل الشيعة ج 7 ص 485 ح 9923 .