تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وحلق الرأس ، وقص الأظفار واخذ الشارب .
شرح
الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة ، ثم صل بعدها ست ركعات « 1 » وقريب منه عدة روايات أخر . ومنها : خبر زريق عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار . . . الخ « 2 » إلى غير ذلك من الروايات المختلفة ، ولكن بما ان المقام المسامحة فلا حاجة لنا إلى البحث عن كيفية الجمع بينها ، وترجيح بعضها على بعض والعمل بالكل حسن . ( وحلق الرأس ) والظاهر أنه لا مستند له سوى بعض الأكابر « 3 » ولعله بضميمة كونه من الزينة المحبوبة يوم الجمعة يكفي في الحكم بالاستحباب . ( وقص الأظفار واخذ الشارب ) لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام وروى ابن سنان عنه ( ع ) قال : من اخذ من شاربه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمى يوم الجمعة كان كمن عتق نسمة « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 10 ح 32 / وسائل الشيعة ج 7 ص 325 ح 9484 . ( 2 ) الأمالي للطوسي 695 - 148225 / وسائل الشيعة ج 7 ص 328 ح 9495 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 302 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 259 / جامع المقاصد ج 2 ص 438 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 236 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 354 ح 9558 .