تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وينعقد ، الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة الرابعة يستحب التنفل بعشرين ركعة
شرح
( و ) ولكنه لو باع ( ينعقد ) البيع ولا يكون فاسدا لما حققناه في الأصول من أن النهي التحريمي النفسي المتعلق بالمعاملة لا يوجب فسادها سواء تعلق بالاعتبار القائم بالمتعاملين أم تعلق باظهار هما ذلك بمظهر خارجي من لفظ أو غيره ، لان الزجر عن تحقق المتعلق لا يدل على عدم امضائه على تقدير التحقق .

[ لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة ]

( الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة ) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط السلطان العادل فراجع « 1 » .

[ من آداب الجمعة التنفل بعشرين ركعة ]

( الرابعة ) : في آداب الجمعة ( يستحب التنفل بعشرين ركعة ) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات تعظيما لذلك اليوم كما ورد التعليل بذلك في بعض الروايات . وتدل عليه اخبار مستفيضة بل قد يظهر من بعضها استحباب التنفل باثنتين وعشرين ركعة ، والأقوال والاخبار مختلفة بالنسبة إلى أزمنة وقوعها : فمنها : خبر أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( ع ) :
هامش
( 1 ) تقدم في أدلة اشتراط السلطان العادل ص 253 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289 | السيد محمد صادق الروحاني