تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وان ينتصب قائما
شرح
بل لا بدَّ وان يحمل على المسامحة والتخفيف في العبارة لأنها مذكورة في اثنتي عشرة رواية أكثرها صحاح . نعم يجزي في حال الضرورة والمرض واحدة صغرى كما هو المشهور « 1 » ، بل عن المعتبر « 2 » نسبته إلى الأصحاب ، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قلت : أدنى ما يجزي المريض من التسبيح ؟ قال : تسبيحة واحدة « 3 » . فان المناسب للمرض إرادة الصغرى ولا أقل من الاطلاق ولا دليل يقيد ذلك بالكبرى لاختصاص المقيد بحال الاختيار ، واصرح منه في الدلالة على المدعى قول الإمام الصادق ( ع ) في ذيل المرسل المحكي عن الهداية « 4 » بعد ان قال : فان قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزاك ، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل .

الانتصاب بعد الركوع

( و ) الرابع من الواجبات : ( ان ينتصب قائما ) بلا خلاف فيه ، بل
هامش
( 1 ) حكاه في منتهى المطلب ج 1 ص 282 - 283 ط . ق عن العلماء بقوله : اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب . . . ومع الضرورة يجزي الواحدة مع الصغرى . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 195 - 196 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 329 ح 4 / وسائل الشيعة ج 6 ص 301 ح 8025 . ( 4 ) الهداية للصدوق 136 - 137 .