تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
صورتها سبحان ربي العظيم وبحمده
شرح
لإعرض القدماء عنها مندفعة بافتاء الشيخ « 1 » بمضمونها والاستناد إليها ودعوى الحلي « 2 » نفي الخلاف فيه . ثم إنه على تقدير تعين التسبيح ، فهل يجزي مطلقه كما عن الغنية « 3 » . أو يتعين التسبيحة الكبرى كما عن نهاية الاحكام « 4 » وهو الظاهر من كلام المصنف في المقام حيث قال ( صورتها سبحان ربي العظيم وبحمده ) . أو يتخير بينها وبين ثلاث صغريات كما هو المشهور بين القائلين بتعين التسبيح أو يتعين ثلاث كبريات ؟ وجوه وأقوال : أقواها الثالث لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن أدنى ما يجزي ثلاث تسبيحات في تَرَسُّل ، كصحيح معاوية قلت لأبي عبد الله ( ع ) أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ؟ قال ( ع ) ثلاث
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 111 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 224 قوله : لا خلاف بينهم في أن التسبيح لا يتعين ، بل ذكر الله تعالى . . الخ . ( 3 ) غنية النزوع ص 79 . ( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 482 لا يظهر من كلامه التعيين في النهاية حيث قال : وهل يتعين التسبيح ؟ الأقوى المنع لقول الصادق * . . . إلى أن قال : نعم نسب تعين التسبيحة الكبرى إلى بعض علمائنا والى آخرين مرة أو ثلاث مرات سبحان الله .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني