تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور
شرح
وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور ) كما هو المشهور . وتشهد لذلك كله جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر العبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين « 1 » . ونحوه غيره . انما الكلام يقع في جهات : الأولى : ليس في شيء من النصوص التعرض للعرج الا ما عن المصباح مرسلا ، وقد روى أن العرج عذر ، ولكن لضعف سنده لا يعتمد عليه . ودعوى انجباره بالشهرة مندفعة بأنه صرح جماعة « 2 » بأنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 419 ح 6 / وسائل الشيعة ج 7 ص 295 ح 9382 . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 8 ص 472 عن : نهاية الاحكام والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية ، وشرحيها ، وفوائد الشرائع ، وتعليق النافع والميسية والمسالك ، والروض ، والروضة والمقاصد العلية والمدارك والذخيرة والشافية والرياض أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور .