پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
وتجب مع الشرائط على كل مكلف حر سليم من المرض والعمى والعرج وان لا يكون هما ولا مسافرا ولو كان
شرح
وقد استدل عليه المحقق الهمداني ( رح ) « 1 » : بان المتبادر من النص والاجماع انما هو اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين ، فالثانية غير صالحة للمانعية عن صحة الأولى . وفيه : انه ان أريد اعتبار الفصل بين الصحيحتين الصحيحتان من جميع الجهات فهو غير معقول ، وان أريد الصحيحتان من غير ناحية الاجتماع فكما ان السابقة صحيحة كذلك اللاحقة . والأقوى ابتناء صحة السابقة ، وفسادها على أن المانع في كل صلاة جمع المكلف إياها مع صلاة أخرى أو مجرد اجتماعهما ، فعلى الأول تصح لان الجمع في الفرض مستند إلى اللاحقة ، وعلى الثاني تبطل لان كل منهما دخلا في بقاء الاجتماع ، وظاهر النصوص هو الأول فلاحظ .

من تجب عليه الجمعة

( وتجب ) الجمعة ( مع الشرائط على كل مكلف حر سليم من المرض والعمى والعرج وان لا يكون هما ولا مسافرا ولو كان
پاورقی
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 450 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 271 | السيد محمد صادق الروحاني