تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ولو دار الامر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا فعن المشهور « 1 » تقديم الأول ، والأقوى هو التخيير ، وذلك لما تقدم مرارا من أن موارد اضطرار المكلف إلى ترك أحد الشيئين المعتبرين في الصلاة وعدم التمكن من اتيانها معا يكون من موارد التعارض لا التزاحم . وقد مر أيضا مقتضى القاعدة في هذا التعارض انه لو كان لكل من دليليهما اطلاق فلا محالة يسقط كل « 2 » من الاطلاقين فيرجع إلى الأصل ، وترفع خصوصية كل من الامرين باصالة البراءة فيثبت التخيير . ففي المقام يسقط اطلاق دليل اعتبار الطمأنينة واطلاق دليل وجوب الركوع قائما للتعارض بينهما بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل فيثبت التخيير ، وان كان الأحوط اختيار الأول كما لا يخفى وجهه .

اعتبار الذكر في الركوع

( و ) الثالث من الواجبات : الذكر إجماعاً « 3 » حكاه جماعة كثيرة ،
هامش
( 1 ) جامع المدارك ج 1 ص 364 / مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 270 آقا رضا الهمداني . ( 2 ) وحيث إن الأوجه هو الرجوع إلى اخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم الأول لكونه اشهر ، فما افاده المشهور أقوى منه . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 389 قال : اجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع / جامع المقاصد ج 2 ص 285 قوله : يجب الذكر في الركوع باجماعنا .