تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ان يسبح مرة واحدة
شرح
لكن اختلفوا في تعيينه ، فعن الأكثر أو المشهور « 1 » تعين ( ان يسبح مرة واحدة ) ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وعن المبسوط « 2 » وأكثر كتب المصنف ( رح ) « 3 » وأكثر المتأخرين « 4 » ، بل المشهور بينهم : كفاية مطلق الذكر « 5 » . استدل للأول بجملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ قال ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي « 6 » . وصحيح معاوية بن عمار قال : لأبي عبد الله ( ع ) : أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ؟ قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله « 7 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 285 قوله : يجب الذكر في الركوع باجماعنا وأكثر الأصحاب قالوا بتعيين التسبيح واختاره الشيخ في الخلاف . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 111 . قال : تجزي تسبيحة واحدة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 169 ط . ج / ومختلف الشيعة ج 2 ص 164 - 165 / منتهى المطلب ج 1 ص 282 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 389 ، قوله : اجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع . ( 5 ) كما في السرائر ج 1 ص 224 قوله : لا خلاف بينهم في أن التسبيح لا يتعين ، بل ذكر الله تعالى ، ولا خلاف في أن من قال سبحان الله فقد ذكر الله تعالى . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 76 ح 51 / وسائل الشيعة ج 6 ص 299 ح 8019 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 77 ح 56 / وسائل الشيعة ج 6 ص 303 ح 8028 .