تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
وخبر عبد الله بن الحسن المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له ان يرد ؟ قال نعم يقول : السلام عليك ، فيشير بإصبعه « 1 » . وما في هاتين الروايتين من الامر بالإشارة بالإصبع محمول على الاستحباب لعدم توقف الرد عليهما ، واستبعاد كونها واجبة وجوبا مستقلا ، وعدم التزام أحد بلزومها . وصحيحة محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم مثل ما قيل له « 2 » . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال « 3 » . وعن الشهيد في الذكرى « 4 » أنه قال روى البزنطي عن الامام
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 96 / وسائل الشيعة ج 7 ص 269 ح 9308 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 329 ح 205 / وسائل الشيعة ج 7 ص 267 ح 9302 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 332 ح 222 / وسائل الشيعة ج 7 ص 268 ح 9304 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ج 4 ص 24 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221 | السيد محمد صادق الروحاني