تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
الظرف في رد السلام وجواز ما سوى ذلك من الصيغ الأربع الواردة في الاخبار المتعارفة عند الناس يعني سلام عليكم وعليك والسلام عليكم وعليك . الثاني : ان ظاهر خبر محمد بن مسلم وصحيحة ابن حازم اعتبار المماثلة التامة حتى في الافراد والجمع والتذكير والتأنيث وتقديم الظرف وتأخيره ، وظاهر الموثقة وصحيحة محمد بن مسلم اعتبار عدم جواز تقديم الظرف مطلقا ، فيتحقق بينهما التنافي فيما لو سلم المسلم بغير الصيغ الأربع . أقول : ان قلنا بعدم وجوب رد السلام الواقع بغير الصيغ الأربع ، وعدم الجواز في الصلاة فارتفاع التنافي واضح كما لا يخفى واما بناءً على وجوبه مع تحقق موضوع السلام عرفا ولو بصيغة عليكم السلام ، فالتنافي وان كان ظاهرا الا انه لا بدَّ من الجمع ، لأنه يمكن بان يقال : بما ان السلام يقع غالبا بإحدى الصيغ الأربع ، فيحمل المثل على إرادة المماثلة من حيث كونه بعبارة السلام لا الجواب ، وكون هذا الجمع عرفيا يظهر بعد ضم الروايات المتنافية بحسب بادي النظر بعضها إلى بعض ، وفرضها كلاما واحدا صادرا من امام واحد الذي هو المعيار في كون الجمع عرفيا . وقد يقال بعدم أولوية هذا الجمع من أن يجمع بينها بحمل ما يدل على تعين ان يكون الرد بإحدى الصيغ الأربع على إرادة الرد بالمثل ،