شرح
وقريب منه خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » .
فلا يدلان على ذلك ، إذ ظاهرهما لزوم بقائه راكعا بمقدار الذكر ولو كان غير مستقر .
فالعمدة في دليله الخبران ، ولكن غاية ما يدلان عليه اعتباره فيه في الجملة ، لا بقدر التسبيح ، اللهم الا ان يقال إن ظاهر قوله ( ص ) في المرسل : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك لزوم التمكن من أول الركوع إلى حين رفع الرأس فتأمل .
ولو أخل سهوا حتى بالمقدار الذي يتحقق به الركوع عن استقرار ، فبطلان الصلاة وعدمه يبتنيان على أن تكون الطمأنينة شرطا للركوع أو الصلوات ، فعلى الأول تبطل لاستلزام الاخلال بها فوت الركوع ، وعلى الثاني لا تبطل لقوله ( ع ) : لا تعاد الصلاة الا من خمس « 2 » .
ولو شك في ذلك يمكن ان يقال دخلها في الصلاة معلوم على اي تقدير ويشك في شرطيتها للركوع فالأصل يقتضي عدمها ، وبذلك يدخل في عموم لا تعاد ويحكم بعدم البطلان ، ولو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه وعليه ان يركع بلا طمأنينة بلا خلاف لاختصاص ما يدل على اعتبار بحال التمكن .
هامش
( 1 ) المحاسن ج 1 ص 82 / وسائل الشيعة ج 4 ص 36 ح 4448 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 91 ح 7427 .