وفي عقص الشعر للرجل قولان
شرح
وفيه : ان الامر في تلك الصحيحة لوروده في مقام توهم الحظر أريد به بيان الرخصة لا الوجوب ، فما أورده صاحب الحدائق على الشهيد ( رح ) وجيه .
عقص الشعر
( و ) الثانية : ( في عقص الشعر للرجل قولان : ) فعن الشيخ في جملة من كتبه « 1 » : القول بالحرمة وبطلان الصلاة به ، وعن الشهيد في الذكرى « 2 » : موافقته وهو المنسوب إلى ظاهر عبارة المفيد « 3 » والمشهور بين الأصحاب « 4 » عدم حرمته وعدم بطلان الصلاة به . واستدل للأول : بخبر مصادف عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل صلىهامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 510 .
( 2 ) الذكرى ص 217 ط . ق إلا أنه اختار الكراهة لا الحرمة بقوله : والأقرب كراهة عقص الشعر ، ورواية مصادف عن الصادق * بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب ، وفي البيان ص 100 اعتبر الكراهة هو الأشهر .
( 3 ) حكى غير واحد عن المفيد قوله بالحرمة تارة وبالكراهة أخرى وسبب اختلاف الحكاية عنه يرجع إلى استظهارهم من عباراته ، وعبارته في المقنعة ص 152 ط . ج هي : ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد رخص في ذلك للنساء .
( 4 ) البيان للشهيد الأول ص 100 / جامع المقاصد ج 2 ص 354 .