والاقعاء والتمخط والبصاق ونفخ موضع السجود
شرح
( و ) السادسة : ( الاقعاء ) وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث السجود فراجع .
والسابع ( و ) الثامن ( التمخط والبصاق ) وتدل على كراهة الثاني رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت إلى الصلاة - إلى أن قال - ولا تتمخط ولا تبزق الحديث « 1 » .
واما الأول وان لم يدل دليل عليه الا انه يمكن استفادة الكراهته مما يدل على كراهة البصاق بالأولوية .
( و ) التاسع : ( نفخ موضع السجود ) ، وتدل عليه روايات منها ما عن الكافي باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا « 2 » .
وفي خبر المروي عن الفقيه قال : ونهي ان ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود « 3 » .
ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لما عرفت في مبحث السجود « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 325 ح 188 / وسائل الشيعة ج 5 ص 465 ح 7085 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 8 / وسائل الشيعة ج 6 ص 350 ح 8155 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 8 / وسائل الشيعة ج 6 ص 351 ح 8159 .
( 4 ) وقد مرَّ في أوائل هذا الجزء .