تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
ونحوها غيرها . وظاهر النهي في هذه الروايات إرادة المنع الغيري الناشي عن مانعية الفعل كما هي المتبادرة من النهي عن شيء في المركبات الاعتبارية ، والذي ذكر مانعا لاستفادة القاطعية من هذه الروايات أمور : 1 - ذكره في صحيحة زرارة في عداد جملة من المكروهات ، ويشعر ذلك بل يدل على أنه مكروه لا حرام ولا قاطع . 2 - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : قال علي بن الحسين ( ع ) : وضع الرجل احدى يديه على الأخرى عمل وليس في الصلاة عمل « 1 » . حيث إن ظاهر ذلك مبطلية كل عمل خارجي ، وحيث لا سبيل إلى الالتزام به فلابد وان يحمل على الكراهة ، أو على أن المراد العمل على أنه من الصلاة لا مطلق العمل في أثنائها . 3 - التعليل له في بعض الروايات « 2 » بما يذكر نظيره للمكروهات وهو انه من افعال المجوس لان كل فعل من افعالهم ليس بحرام . 4 - قول الإمام الكاظم ( ع ) في خبر علي بن جعفر في مقام بيان حكم وضع احدى اليدين على الأخرى : لا يصلح ذلك فان فعل فلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 266 ح 9298 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 336 ح 9 / وسائل الشيعة ج 7 ص 266 ح 9297 .