تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
والتكفير
شرح
يعودن [ يعود له ] « 1 » . حيث إن نفي الصلاحية يشعر بالكراهة ، كما أن النهي عن العود وعدم الامر بالإعادة مما يدل عليها . ولكن شيئا من ذلك لا يصلح لان يكون قرينة لصرف ظهور النهي الوارد في خبر محمد بن مسلم ، لان ذكره في عداد المكروهات لا يدل على أنه منها ، وقوله ( ع ) : انه عمل وليس في الصلاة عمل لو سلم كون المراد منه العمل على أنه من الصلاة لا مفهوم له ليدل على عدم مبطلية نفس العمل ، وتعليل النهي بأنه من فعل المجوس لا يدل على أنه ليس بحرام ، وقوله ( ع ) ( لا يصلح ) غايته عدم الظهور في الحرمة لا الظهور في عدمها ، وعدم الامر بالإعادة لا يدل على عدم وجوبها . فتحصل : ان شيئا من ما ذكر لا يدل على عدم الحرمة ليرفع به اليد عن ظهور النهي في الحرمة الغيرية واما خبر إسحاق بن عمار المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : ايضع الرجل يده على ذراعه [ في الصلاة ] ؟ قال لا باس « 2 » . فيرد عليه : أولا : انه مختص بالوضع على الذراع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 266 ح 9299 . ( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة ج 5 ص 421 ح 6248 - 3 .