پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱
شرح
واختصاص القسم الأول بغير المحرمة لا اشكال فيه . واما القسم الثاني فالظاهر شموله للمحرمة وغيرها مندفعة بأنه لا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به لاثبات عدم مبطلية ما اتى به على وجه محرم ، وان شئت قلت : انه منصرف إلى ما يكون مباحا . ودعوى « 1 » انصراف ما دل على قاطعية الكلام إلى كلام الآدميين المغاير بالنوع لاذكار الصلاة . مندفعة : بأنها دعوى لا شاهد لها ، ولذا لو لم يكن دليل على خروج الثلاثة المذكورة عن تحت العام لحكمنا بمبطليتها ، والشاهد له عدم استدلال أحد من العلماء على جوازها بالانصراف وانما يستدلون عليه بالأدلة المجوزة . وبالجملة : المستفاد من الاخبار مبطلية الكلام مطلقا ، وانما خرج عنه القران والذكر والدعاء السائغة ، ويبقى غيرها تحت العام فيحكم بمبطليته . ثم إن ما ذكرناه من جواز قراءة القرآن أو الذكر لغرض يترتب عليه انما هو فيما إذا استعمل الذكر أو القرآن في معناه لكن يكون داعيه في الاستعمال ذلك الغرض .
پاورقی
( 1 ) كتاب الصلاة للسيد الخوئي ج 4 ص 471 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 191 | السيد محمد صادق الروحاني