تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والكلام . .
شرح
وأظن ان المشهور التزموا بالمنع لأجل ان الالتفات بالوجه إلى الخلف لا يمكن الا مع الانحراف عن القبلة بمقاديم البدن ، وعليه فيكون المنع في محله .

تعمد الكلام في الصلاة

( و ) الثالث : من قواطع الصلاة : تعمد ( الكلام ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينتقل فيغسل انفه ويعود في الصلاة ، وان تكلم فليعد « 2 » . وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) قال : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة « 3 » . ونحوهما غيرهما . وهذا مما لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 216 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 323 ح 179 / وسائل الشيعة ج 7 ص 238 ح 9215 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 366 ح 1057 / وسائل الشيعة ج 7 ص 281 ح 9341 .