تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وعن الفخر « 1 » والألفية « 2 » : قادحيته مطلقا ، وعن المدارك « 3 » والمفاتيح « 4 » : الميل اليه . واستدل له : باطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال « 5 » . وباطلاق ما دل على أن الالتفات عن القبلة من القواطع « 6 » . وبموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة « 7 » وفي معناه غيره . وفي الجميع نظر :
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 118 . ( 2 ) الألفية والنفلية للشهيد الأول ص 65 قوله : عند عد النواقض : استدبار القبلة مطلقا ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 462 . ( 4 ) لم يحضرني الكتاب ، ولكن نقل قوله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 8 ص 59 ، قال : وفي المفاتيح ، الالتفات الفاحش عمدا مبطل وفاقا للمشهور ، قيل : وكذا غير الفاحش ، وأما سهوا فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضره ، وإن بلغ وأتى بشئ من الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه ، انتهى . في الهامش : مفاتيح الشرائع ج 1 ص 173 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 295 الباب الأول من أبواب القبلة باب : وجوب استقبال القبلة في الصلاة ابتداءً من حديث رقم 5193 إلى ح 5198 وغيرهم أيضا . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 312 الباب التاسع من أبواب القبلة باب : بطلان الصلاة إلى غير القبلة . . وغيره من الأبواب لا سيما باب 11 من نفس المصدر . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 366 ح 1057 / وسائل الشيعة ج 7 ص 245 ح 9236 .