تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح

لا يجوز القنوت بالفارسية

ولا يخفى انه اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية وتحقق وظيفة والقنوت بها . فعن جماعة من القدماء « 1 » الجواز ، بل عن جامع المقاصد « 2 » : لا نعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله ، وقيل « 3 » : بالمنع . واستدل للجواز : بما دل على جواز الدعاء بكل ما يناجي به الرب ، وان كل ما يذكر به الله تعالى والنبي فهو من الصلاة : كالمرسل عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام « 4 » .
هامش
( 1 ) قال الصدوق في من لا يحضر الفقيه ج 1 ص 316 في ذيل الحديث 935 : وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله انه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول : انه يجوز ، والذي أقول به انه يجوز . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 322 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 181 ، قوله : مسألة : نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه‌عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية . ثم نقل أقوال بعض المجوزين والروايات التي يستدل بها على الجواز ، وقال : والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 302 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 264 ح 9290 .