الثالث نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده وفي حال قنوته إلى باطن كفيه
شرح
وصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال ( ع ) : ليستقبل القبلة ثم ليقله « 1 » .
( الثالث ) من مندوبات الصلاة : ان يكون ( نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ) لصحيح زرارة أو حسنه عن الباقر ( ع ) : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك إلى أن قال ( ع ) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك « 2 » . ونحوه صحيحه الاخر .
( وفي حال قنوته إلى باطن كفيه ) والدليل عليه ما دل على كراهة النظر إلى غير موضع السجود كخبر غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك « 3 » . فتأمل .
وما دل على كراهة التغميض كخبر مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة « 4 » فان مقتضى الجمع بين هذين الدليلين استحباب ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 340 ح 10 / وسائل الشيعة ج 6 ص 286 ح 7986 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 300 ح 6 / وسائل الشيعة ج 5 ص 510 ح 7191 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 326 ح 190 / وسائل الشيعة ج 5 ص 510 ح 7192 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 314 ح 136 / وسائل الشيعة ج 6 ص 249 ح 9245 .