شرح
وصحيح الحلبي : كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي ( ص ) فهو من الصلاة « 1 » ونحوهما غيرهما .
وبما دل على نفي التوقيت في القنوت « 2 » .
وباصالة البراءة من المانعية في جوازه بها بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمدا لذلك .
وفي الجميع نظر : اما الأولان : فلانه بقرينة كون الأقوال الصلاتية عربية تكون تلك النصوص منصرفة إلى خصوص العربية ولا تشمل غيرها .
واما الأصل : فلأنه يكون الدعاء بغير العربية بعد انصراف الدعاء في النصوص إلى العربي داخلا في الكلام الذي دل الدليل على قادحيته .
فتحصل : ان الأقوى المنع .
الثالث : القيام بلا خلاف ، ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال ( ع ) : ليس عليه شيء ، وان ذكره وقد اهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين ؟ فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 316 ح 149 / وسائل الشيعة ج 7 ص 263 ح 9289 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 450 ح 31 / وسائل الشيعة ج 6 ص 277 ح 7957 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 131 ح 275 / وسائل الشيعة ج 6 ص 286 ح 7984 .