تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
وفي الخبر المروي عن شرح النفلية « 1 » : تقول عقيب السادسة يا محسن قد اتاك المسئ . . . الخ « 2 » . ولا يخفى ان الاتيان بالتكبيرات السبع على النهج المزبور انما هو مستحب ، ولا يجب أزيد من تكبيرة واحدة للاحرام كما هو صريح الروايات الكثيرة كخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : أدنى ما يجزي من التكبيرة في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل « 3 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت وكبرت ان شئت فواحدة ، وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا ، وان شئت سبعا ، كل ذلك مجز عنك « 4 » . وما رواه الشيخ باسناده عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزيك ، قلت فالسبع ؟ قال ذلك الفضل « 5 » . وهذه الروايات تدل على عدم وجوب أزيد من تكبيرة واحدة ،
هامش
( 1 ) كما حكاه في شرح اللمعة ج 1 ص 629 - 630 . ( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة ج 4 ص 143 ح 4337 - 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 230 ح 7246 / الخصال ج 2 ص 347 ح 19 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 66 ح 7 / وسائل الشيعة ج 6 ص 34 ح 7276 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 266 ح 10 / وسائل الشيعة ج 6 ص 9 ص 7206 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني