شرح
وأفضلية السبع ، وان منها تكبيرة الاحرام وهذا لا كلام فيه انما الكلام يقع في موردين .
ما به الافتتاح من التكبيرات
الأول : في أن الافتتاح هل يحصل بمجموع ما يختاره من التكبيرات ، أو ان الذي تفتتح به الصلاة تكبيرة واحدة والبقية خارجة عن الواجب المطلوبة بطلب ندبي أقول : لا ينبغي التأمل في أن ظاهر عدة من روايات الباب ان الافتتاح يحصل بمجموع ما يختاره كما أفتى به والد المجلسي ( رح ) « 1 » فلاحظ صحيحة زيد الشحام المتقدمة ، ورواية ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( ع ) : الامام تجزيه تكبيرة واحدة ، وتجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك « 2 » . وخبر أبي بصير المتقدم ، وغير ذلك من الروايات ، الا انه ينبغي رفع اليد عن هذا الظهور لا لما قيل من عدم تصور التخيير بين الأقل والأكثر خصوصا إذا كان الأقل وجوده منحازا في الخارج عما يلحقه من الاجزاء الاخر كما في المقام ، فإنه يندفع بان التخيير بين الأقل والأكثر ممكن باخذ الأقل بشرط لا كما حققناه في الأصول .هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ص 293 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 287 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 10 ح 7207 .