يمينه ويساره ان كان على يساره أحد
شرح
يمينه ويساره ان كان على يساره أحد ) لروايات مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك ، وتسليمة عن يسارك ، لان عن يسارك من يسلم عليك « 1 » .
وما في بعض الروايات من أنه يسلم تسليمتين « 2 » . بلا تقييد يحمل على صورة كون أحد على اليسار لعدم الاطلاق له من هذه الجهة ، مضافا إلى الروايات المصرحة بأنه ان لم يكن على يساره أحد يسلم واحدة عن يمينه .
واما ما في بعض روايات أخر من أن وظيفته ليست الا تسليمة واحدة كقوله ( ع ) في صحيحة زرارة وغيره : يسلم تسليمة واحدة اماما كان أو غيره « 3 » .
فيحمل على نفى تأكد الاستحباب ، أو يحمل على غير المأموم ، اي المنفرد . ثم إن هذه الأحكام مختصة بالتسليمة الأخيرة كما هو المشهور بين الأصحاب « 4 » ولا يخفى وجهه على من أمعن النظر في روايات الباب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 338 ح 7 / وسائل الشيعة ج 6 ص 419 ح 8323 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 92 ح 113 / وسائل الشيعة ج 6 ص 419 ح 8325 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 93 ح 116 / وسائل الشيعة ج 6 ص 420 ح 8327 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 231 / مختلف الشيعة ج 3 ص 91 / الذكرى ص 205 / رسائل الكركي ج 1 ص 113 / مدارك الأحكام ج 3 ص 438 / الحدائق الناضرة ج 8 ص 495 .