تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والامام [ يومى إلى يمينه ] بصفحة وجهه ، والمأموم [ يومئ بصفحة وجهه ] إلى
شرح
فيمكن حملها على رؤيته لهم في حال كونهم مأمومين لا منفردين ، فتأمل . ولكن قد ينافيه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك « 1 » . ويمكن الجمع بينهما بحملهما على التخيير ، وعلى فرض التعارض تقدم صحيحة عبد الحميد لاصحية سندها واشهريتها فاستحباب تسليمة واحدة للمنفرد مستقبل القبلة بحسب الأدلة لا ينبغي التشكيك فيه واما استحباب ان يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه فتشهد له الشهرة بين العلماء « 2 » ، ولعلها تكفي في اثبات الاستحباب . ( والامام ) يسلم تسليمة واحدة ويومئ ( بصفحة وجهه ) لصحيحة عبد الحميد المتقدمة ، وما في عدة من الروايات « 3 » من أن الامام يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة لاينافيها ، إذ تحمل الصحيحة على الالتفات اليسير غير المنافي لصدق الاستفبال . ( و ) اما ( المأموم ) فيسلم واحدة و ( يومئ بصفحة وجهه إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 421 ح 8338 . ( 2 ) قد مرَّ في الصفحة السابقة ان العلامة نقل على ذلك الاجماع في الخلاف . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 419 ح 8323 .