تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
الصلاة بالأولى ، واما الثانية فان قصد امرها الا انه جهلا بالحكم قصد بها الخروج فقد امتثل امرها ، ويكون قصده لغوا وان لم يقصد امرها بان يقصد خصوص الصيغة التي جعلت مخرجة عن الصلاة بعد الأولى ، فحيث ان ما قصده لا واقع له ، وما له واقع لم يقصده فلا تقع امتثالا لأمرها . اما بناءً على اعتبار قصد الخروج فبناءا على تعين الأولى للخروج تبطل الصلاة في الفرض لزيادة الأولى لأنه لم يأت بها مع ما يعتبر فيها وهو قصد الخروج ، فتقع زائدة وزيادة الثانية أيضا كما لا يخفى . واما بناءً على تعين الثانية للخروج فتصح الصلاة ، لان ما يعتبر فيه قصد الخروج قد قصد ، وما لم يقصد الخروج به وهو الأولى لا يعتبر فيه ذلك . واما بناءً على التخيير ومشروعية الأخرى ، فالصلاة صحيحة كما هو واضح ، اما بناءً على عدم مشروعية الأخرى فتبطل من جهة الزيادة كما لا يخفى وجهة . وان قصد الخروج بالأولى واتى بالثانية أيضا ، فعلى المختار تصح الصلاة ، لان قصد الخروج ليس بمضر ، واما بناءً على لزوم قصد الخروج فبناءا على تعين الأولى للخروج أو التخيير ، فصحة الصلاة واضحة ، واما بناءً على تعين الثانية للخروج ، فالصلاة باطلة لزيادة الأولى ان كان قصده الخروج بالأولى مضرا بقصد امتثال امرها والا فتصح الصلاة كما تقدم .