تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ويستحب ان يسلم المنفرد إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه
شرح
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو نوى الخروج بهما أو لم ينو الخروج بشي منهما ، فلا نطيل الكلام في بيان حكمهما .

مستحبات التسليم

الرابعة : ( ويستحب ان يسلم المنفرد ) تسليمة واحدة ( إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ) . اما استحباب تسليمة واحدة إلى القبلة فهو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، ويدل عليه ، قول أبي عبد الله ( ع ) في صحيحة عبد الحيمد بن عواض : ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وان كنت مع امام فتسليمتين ، وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة « 2 » . واما صحيحة علي بن جعفر قال : رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته « 3 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 81 / الخلاف ج 1 ص 378 377 ، قوله : دليلنا إجماع الفرقة والروايات . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 ص 92 ح 113 / وسائل الشيعة ج 6 ص 419 ح 8325 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 317 ح 153 / وسائل الشيعة ج 6 ص 419 ح 8324 .