شرح
ودعوى « 1 » ان الاقتصار على السلام عليكم في النصوص يكون للاكتفاء بذكر البعض عن ذكر الكل مندفعة بأنها خالية عن الشاهد .
لا يعتبر نية الخروج
الثالثة : لا يعتبر في السلام المخرج نية الخروج من الصلاة ، ولا عدم قصد عدم الخروج ، لاطلاق الأدلة ، ولان ظاهر جملة من النصوص : ان الخروج والتحليل من احكام السلام بما هو مثل ما عن كتاب الإمام الرضا ( ع ) إلى المأمون : ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لان تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت « 2 » . ونحوه غيره . وما ذكره في وجه اعتبار قصد الخروج بأنه مناقض للصلاة لأنه كلام ادمي ، فلو لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقصا لها كما عن الذكرى ، مندفع بأنه لو وقع في الأثناء يكون مناقضا لها مطلقا ، واما لو وقع في محله فهو تحليل بحكم الشارع ولو لم يقصد الخروج . ثم إنه يختلف الحكم في عدة فروع باعتبار قصد الخروج وعدم اعتباره ، منها : ما لو قصد بالثانية الخروج ، فبناءً على المختار يخرج عنهامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 236 / الحدائق الناضرة ج 8 ص 485
( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 410 ح 8303 .