فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143
مسائل : [ إذا اختار الأولى يستحب الاتيان بالثانية ] الأولى : إذا اختار الأولى يستحب الاتيان بالثانية لما تضمن الامر بها المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم ، مضافا إلى ورود الجمع بينهما بهذه الكيفية في جملة من النصوص . ثم إنه هل تكون الثانية حينئذ من الأجزاء المستحبة أو تكون من المستحبات المستقلة عقيب الصلاة ، وعلى فرض كونها من الاجزاء هل تكون جزء المحلل بمعنى ان المجموع يقع محللا ، أو جزءً للصلاة مع فرض كون الأولى محللة ؟ وجوه . تدفع القول بأنها جزء للصلاة مع كون الأولى محللة الأخبار الواردة في الأولى الدالة على أنه تنقطع الصلاة بالاتيان بها ، وهو ينافي بقاء جزء آخر منها ، كما أن القول بكون الثانية جزء المحلل يدفعه ان ظاهر الاخبار حصول التحليل بالأولى ، ومعه لا يبقى محل لتأثير الثانية في الحلية اللهم الا ان يلتزم بأنها من مكملات الأولى ، الا انه تدفعه أيضا بعض الأخبار الآمرة بها بعد الحكم بحصول الانقطاع بالأولى كخبر أبي بصير ، فلا يمكن الالتزام بجزئيتها للصلاة ، فتكون من الأمور الخارجة عنها مستحبة بعدها ، واما لو اختار الثانية فاستحباب الاتيان بالأولى محل تأمل إذ لم يدل عليه دليل . [ يكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) ] الثانية : يكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) كما نسب إلى