تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم « 1 » وما عن جامع البزنطي عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة ، قال ( ع ) : يقول : السلام عليكم « 2 » . مضافا إلى اطلاقات التسليم التي لو لم يكن المراد منها خصوص هذه الصيغة فلا أقل من كونها مشمولة لها ، فالقول بتعين الأولى للمحللية ضعيف . ومما ذكرناه في وجه محللية كل واحدة منهما ظهر أن القول بلزوم الجمع بينهما أيضا ضعيف . بقي الكلام فيما اختاره ابن طاووس « 3 » وبعض المتأخرين « 4 » من حصول الانصراف بالأولى ، ووجوب الاتيان بالثانية ، فقد استدل له بما رواه ابن اذينة وغيره عن الإمام الصادق ( ع ) في وصف صلاة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 276 ح 123 / وسائل الشيعة ج 6 ص 427 ح 8348 ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 421 ح 8333 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ط . ج ج 3 ص 431 . ( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 7 ص 497 ط . ج ، بقوله : وفي الحبل المتين والمفاتيح انه واجب خارج عن الصلاة . والشهيد في « قواعده » مال إليه أو قال به . وبه قطع الحر العاملي . وإليه يميل كلام « البشرى » فيما نقل عنه ، قال : لا مانع من أن يكون الخروج « بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وأن يجب « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة .