تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
النبي ( ص ) في السماء : انه لما صلى امره الله ان يقول للملائكة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته « 1 » . وبصحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة وجوب التسليم : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وان كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه « 2 » . وبما ورد في نسيان التشهد الذي تضمن الامر بالتسليم بعد تمامية الصلاة الظاهر في إرادة الثانية كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو « 3 » . وفيه : مضافا إلى أن الخبر المعراج لم يذكر فيه الأولى ، ووجوب الثانية في هذا الفرض لا يلازم وجوبها مطلقا ، وظاهر صحيح ابن مسلم ان المراد من التسليم والانصراف فيه شيء واحد لا ان المراد من التسليم الصيغة الأولى ومن الانصراف الثانية ، انه ان أريد انه وان تحقق الانصراف بالأولى للروايات الا انه لا يحل المنافيات الا بعد الثانية ، فيدفعه ان الأخبار الدالة على تحقق الانصراف بالأولى ظاهرة في أنه لا
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 486 ح 1 / وسائل الشيعة ج 5 ص 468 ح 7086 . ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 397 ح 8273 وص 416 ح 8314 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 76 / وسائل الشيعة ج 6 ص 402 ح 8286 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني