شرح
وفيه : مضافا إلى خلوه عن ذكر الصلاة على النبي ( ص ) ، ان المراد من الانصراف فيه التسليم بقرينة جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت « 1 » .
وصحيح ابن مسلم المتقدم : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك « 2 » .
ونحوهما غيرهما ، للامر به ، وبذلك يظهر جواب اخر عن الاستدلال له بصحيح علي بن جعفر المتقدم .
وبموثق يونس بن يعقوب : قلت لأبي الحسن ( ع ) : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت ان اسلم عليهم فقالوا : ما سلمت علينا ، فقال ( ع ) : ألم تسلم وأنت جالس ؟ قلت بلى ، قال ( ع ) : لا باس عليك ولو نسيت قالوا لك ذلك استقبلهم بوجهك فقلت السلام عليكم « 3 » .
وفيه : انه مختص بحال النسيان ، وعدم وجوبه في تلك الحال لا يلازم عدم وجوبه مطلقا لعدم كونه جزاء ركنيا مع أن الظاهر منه نسيان
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 6 / وسائل الشيعة ج 6 ص 426 ح 8346 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 338 ح 8 / وسائل الشيعة ج 6 ص 422 ح 8335 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 348 ح 30 / وسائل الشيعة ج 6 ص 425 ح 8344 .