تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
السابقة ، وهذا لا يوجب البطلان ، إذ بمقتضى المستثنى منه يسقط اعتبار اتصالهما بها ولا تبطل بنقصانهما . ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا انها مبطلة لها في أنفسها ، فلا يوجب الحدث في المقام البطلان ، إذ موضوع البطلان وقوعه في أثناء الصلاة فلا بد من تحقق الموضوع خارجا ليترتب عليه الحكم ، وفي المقام الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع عدم الإعادة والمبطل يتحققان في الخارج في زمان واحد ، ففي زمان تحقق الحدث يتحقق الخروج عن الصلاة ، وفي نفس ذلك الزمان يحكم بعدم الإعادة وسقوطه جزئية التشهد والسلام بنحو الاتصال ، فلا وجه للحكم بالبطلان ، وكون الحكم بعدم الإعادة متأخرا رتبة لا يكفي في الحكم بالبطلان بل لا بد من التأخر الزماني . فتحصل مما ذكرناه : ان مقتضى القاعدة في ما لو وقع الحدث سهوا أو اضطرارا قبل التشهد أو السلام هو الحكم بصحة الصلاة ومضيها حتى بناءً على القول بوجوبهما وجزئيتهما ، فالروايات الخاصة انما تكون موافقة للأصل فلا تدل على عدم وجوب السلام كما لا تدل على عدم وجوب التشهد . ومما حققناه ظهر ما في كلام المحقق الهمداني ( رح ) « 1 » من حمل
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ق 1 ص 378 .